الشيخ محمد الجواهري
139
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
] 2734 [ « مسألة 4 » : لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين فضلاً عن غيرهم من هذا السهم ( 1 ) .
--> كما هو صادق على الولد يصدق على ولد الولد الصغير أيضاً كما في الآية المباركة ، غاية الأمر في الإرث المراعى الرتبة . وهي صحيحة السند أيضاً ، وزيد بن علي ممدوح بمدح بليغ فوق التوثيق إن لم يكن توثيقاً ، بل هو كذلك . نعم ، هنا رواية ثالثة ضعيفة السند ، وهي مرسلة الصدوق قال علي ( عليه السلام ) : « إذا اسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام ، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام فإن أبى قتل ، وإن أسلم الولد لم يجرّ أبويه ولم يكن بينهما ميراث » الفقيه 3 : 92 / 343 ، الوسائل ج 28 : 329 باب 30 من أبواب حدّ المرتد ح 7 ، والظاهر أنها متحدة مع صحيحة زيد بن علي . وعليه فليست القاعدة في محلها محل كلام . وأما البحث في المقام : وهو كون القاعدة أجنبية محل الكلام فنعم هو صحيح ، لأن خصوصية الإسلام والكفر إما معلومة أو محتملة ، ومعها لا شك في اختصاصها بالإسلام والكفر وعدم إمكان التعدي منها إلى الإيمان والخلاف . والقول بأن المؤمن أشرف من المخالف وإن كان كذلك ، إلاّ أنه لا يستتبع حكماً بالالحاق بالأشرف ، لأن الالحاق حينئذ قياس . على أنه يلزم منه إلحاق ولد العلوية التي زوجها عامي بها ، لأنه لا شك أن السيد أشرف من العامي ، فلابدّ وأن يحكم على ولدها بالسيادة وهو كما ترى . نعم لو علم عدم الخصوصية وعدم حتّى احتمالها في الإسلام والكفر كان الأمر هو الشمول ، ولكن دون إثباته خرط القتاد . ( 1 ) الانتصار : 273 دية ولد الزنا . ( 2 ) موسوعة ابن إدريس 8 : 512 - 513 باب الصلاة على الميت . ( 3 ) الفقيه 1 : 9 ذيل ح 11 . أقول : ربما نسب هذا القول أيضاً إلى الكليني ( قدس سره ) لأنه روى ما يدل على كفر ابن الزنا الكافي 3 : 11 / 6 . ( 4 ) موسوعة الإمام الخوئي 3 : 65 - 66 .